الشهيد الثاني

53

مسالك الأفهام

الرابع : إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين ، قيل : ينعتق نصيبه ، ولا يجب أن يشتري حصص الباقين ، وقيل : لا ينعتق إلا أن يجعله الإمام في حصته ، أو حصة جماعة هو أحدهم ثم يرضى هو ، فيلزمه شراء حصص الباقين إن كان موسرا . وأما ما لا ينقل فهو للمسلمين قاطبة ، وفيه الخمس . والإمام مخير بين إفراد خمسه لأربابه ، وبين إبقائه وإخراج الخمس من ارتفاعه وأما النساء والذراري ، فمن جملة الغنائم ، ويختص بهم الغانمون وفيهم الخمس لمستحقه .

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 30 .